السيد الخميني

248

زبدة الأحكام

مجرى واحدا . الأقرب : أمر يفتي به الفقيه ( الا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) . الأقوى : الرأي القوي : أي إنه يفتى به . الأموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الاسلامي ملكيتها . الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل . الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق . أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى . ب البدعة : الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الإلهية مع كونه ليس منها . بعيد : لا يفتى به . ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلّا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ) . بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة . ت تأكّد حسن الاحتياط : اشتدّ طلب الاتيان به . التجافي : حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .